السيد الخامنئي
ج-مجرد ما ذكر لا يضر بصحة الصلاة ، والأحوط استحباباً للرجل ستر ما بين السرّة والركبة.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج- يجوز .
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج- يجوز إذا كان ساتراً للعورة.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
الميرزا التبريزي
ج-إذا كان ساترا لبشرة العورتين فلا بأس بلبسه في الصلاة.
- صراط النجاة ج7 س531 -
ــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق