ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد الخامنئي
ج ـ لا يتحقق الليل الذي هو نهاية الصوم إلا بذهاب الحمرة المشرقية.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد السيستاني
ج ـ لا يجوز قبل ذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط لزوما. ً
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد الحكيم
ج ـ ان الغروب هو سقوط القرص فإذا سقط القرص وجبت الصلاة وجاز الإفطار.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد الخوئي
ج ـ زوال الحمرة على الاحوط.
- الصراط ج 3 س 314 -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد الصدر
ج ـ يعرف الغروب بسقوط القرص. والاحوط لزوما التاخير الى ذهاب الحمرة المشرقية.- المنهج ج 1 م 615 -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق